قرر الرئيس
محمد مرسى تشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدى لبحث حالة جميع
المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية منذ 25 يناير2011 وحتى تسليم السلطة
فى 30 يونيو 2012 وأيضا بحث حالة جميع المعتقلين وحالة الثوار الذين صدرت
ضدهم أحكام من القضاء العادى خلال تلك الفترة.
وينص القرار الذي نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط على أن اللجنة ترفع تقريرها إلى الرئيس خلال أسبوعين من تاريخ مباشرتها لعملها إضافة إلى إلزام كل الجهات تقديم ما لديها من مستندات للجنة دعما لعملها.
وتتشكل اللجنة من النائب العام المساعد والمحامى العام لنيابة أمن الدولة ومساعدى أول وزير الداخلية لمصلحة السجون والأمن العام ونائب مدير القضاء العسكرى وأربعة من ممثلى المجتمع المدنى وشباب الثورة.
قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2012
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2012/2/13 وعلى الاعلان الدستوري الصادر في 2012/3/30 وعلى قانون العقوبات وعلى قانون الإجراءات الجنائية والقانون 162 لسنة 1958 والقانون 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكري وتعديلاته وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء قرر:
المادة الأولى : تشكيل لجنة برئاسة السيد المستشار محمد أمين المهدي وعضوية كل من النائب العام المساعد والمحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا ومساعد أول وزير الداخلية للأمن العام ومساعد أول وزير الداخلية لمصلحة السجون ونائب مدير القضاء العسكري و 4 من ممثلي المجتمع المدني وشباب الثورة وهم أحمد سيف الإسلام ومحمد علي زارع وعلي كمال مصطفي وإسلام لطفي علي.
المادة الثانية : تكون مهمة اللجنة ما يلي بحث حالة جميع المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية منذ 25 يناير 2011 وحتى تسليم السلطة في 30 يونيو 2012 وإعداد تقرير يوضح حالة كل منهم من حيث نوع الجريمة المسندة والحكم الصادر بشأنها وبحث حالة كافة المعتقلين من قبل وزارة الداخلية أو غيرها وإعداد تقرير بسبب اعتقال كل منهم ومدته والاتهام المسند إليه وبحث حالة الثوار الذين صدرت ضدهم أحكام من القضاء العادي منذ 25 يناير 2011 وحتى تاريخ تسليم السلطة في 30 يونيو 2012 وإعداد تقرير يوضح حالة كل منهم ونوع الجريمة المسندة إليه والحكم الصادر بشأنها.
المادة الثالثة : للجنة أن تنتقل لكافة السجون الحربية والمدنية وأماكن الاحتجاز والاعتقال ومقابلة الأشخاص المعنيين وسماع أقوالهم والإطلاع على ملفاتهم وأسباب تواجدهم وللجنة الاستعانة بمن تراه من داخل او خارج الجهات ذات الصلة بهذا الشأن.
المادة الرابعة : ترفع اللجنة تقريرها للسيد رئيس الجمهورية خلال أسبوعين من تاريخ مباشرتها لعملها مشفوعا برأيها لكل حالة على حدة.
المادة الخامسة : على جميع الجهات تقديم كل ما لديها من مستندات أو معلومات ودعما للجنة لتتمكن من مباشرة عملها
وينص القرار الذي نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط على أن اللجنة ترفع تقريرها إلى الرئيس خلال أسبوعين من تاريخ مباشرتها لعملها إضافة إلى إلزام كل الجهات تقديم ما لديها من مستندات للجنة دعما لعملها.
وتتشكل اللجنة من النائب العام المساعد والمحامى العام لنيابة أمن الدولة ومساعدى أول وزير الداخلية لمصلحة السجون والأمن العام ونائب مدير القضاء العسكرى وأربعة من ممثلى المجتمع المدنى وشباب الثورة.
قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2012
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2012/2/13 وعلى الاعلان الدستوري الصادر في 2012/3/30 وعلى قانون العقوبات وعلى قانون الإجراءات الجنائية والقانون 162 لسنة 1958 والقانون 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكري وتعديلاته وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء قرر:
المادة الأولى : تشكيل لجنة برئاسة السيد المستشار محمد أمين المهدي وعضوية كل من النائب العام المساعد والمحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا ومساعد أول وزير الداخلية للأمن العام ومساعد أول وزير الداخلية لمصلحة السجون ونائب مدير القضاء العسكري و 4 من ممثلي المجتمع المدني وشباب الثورة وهم أحمد سيف الإسلام ومحمد علي زارع وعلي كمال مصطفي وإسلام لطفي علي.
المادة الثانية : تكون مهمة اللجنة ما يلي بحث حالة جميع المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية منذ 25 يناير 2011 وحتى تسليم السلطة في 30 يونيو 2012 وإعداد تقرير يوضح حالة كل منهم من حيث نوع الجريمة المسندة والحكم الصادر بشأنها وبحث حالة كافة المعتقلين من قبل وزارة الداخلية أو غيرها وإعداد تقرير بسبب اعتقال كل منهم ومدته والاتهام المسند إليه وبحث حالة الثوار الذين صدرت ضدهم أحكام من القضاء العادي منذ 25 يناير 2011 وحتى تاريخ تسليم السلطة في 30 يونيو 2012 وإعداد تقرير يوضح حالة كل منهم ونوع الجريمة المسندة إليه والحكم الصادر بشأنها.
المادة الثالثة : للجنة أن تنتقل لكافة السجون الحربية والمدنية وأماكن الاحتجاز والاعتقال ومقابلة الأشخاص المعنيين وسماع أقوالهم والإطلاع على ملفاتهم وأسباب تواجدهم وللجنة الاستعانة بمن تراه من داخل او خارج الجهات ذات الصلة بهذا الشأن.
المادة الرابعة : ترفع اللجنة تقريرها للسيد رئيس الجمهورية خلال أسبوعين من تاريخ مباشرتها لعملها مشفوعا برأيها لكل حالة على حدة.
المادة الخامسة : على جميع الجهات تقديم كل ما لديها من مستندات أو معلومات ودعما للجنة لتتمكن من مباشرة عملها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق