الأحد، يونيو 01، 2014

ننشر حالات إلغاء امتحان الطالب فى الثانوية العامة

حدد القرار الوزاري رقم 166 لسنة 2014 الحالات التي يلغى فيها الامتحان لطالب الثانوية العامة، لافتا إلى أنه يلغى امتحان الطالب في حالة الغش أو محاولة الغش أو المساعدة عليه بأية وسيلة أثناء الامتحان.


وبحسب القرار ذاته، يلغى امتحان الطالب في حالة إخفائه لكراسة الإجابة أو الهرب بها، أو القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بالنظام داخل اللجنة، أو الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد العاملين باللجان أو الطلبة أو التحريض على ذلك داخل اللجنة أو خارجها، أو السماح للغير بأداء الامتحان بدلا منه، أو تمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها، أو استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو الأقلام السحرية أو النظارات المصورة أو أية وسيلة تكنولوجية يمكن استخدامها في الغش الإلكتروني.

كما يلغى امتحان الطالب في المادة التي يضمن ورقة الإجابة علامات من شأنها الإشارة إلى شخصيته، ويثبت ذلك بمعرفة لجنة تقدير الدرجات والتي تعد تقريرا مفصلا عن مثل هذه الحالات معتمدا من مشرف تقدير المادة، ويعرض التقرير على رئيس عام الامتحان لاتخاذ اللازم.

وفي حالة اكتشاف لجنة تقدير الدرجات وجود غش جماعي عن طريق تطابق الإجابات لدى أكثر من طالب واحد في مادة واحدة أو أكثر بنفس اللجنة، ففي هذه الحالة يلغى الامتحان لمن يثبت تورطهم في الغش الجماعي، وذلك بعد أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالات الإجابات المتطابقة ويعتمد التقرير من مشرف تقدير المادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة