السبت، أكتوبر 25، 2014

ننشر نص تعديلات قانون تنظيم الأزهر وهيئاته والفقرات التى تستوجب العقوبة والعزل أو الفصل


أجرت الرئاسة تعديلاً على بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، حيث يعاقَب بالعزل من الخدمة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعة - من غير أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم - وبالفصل - بعد تحقيق تجريه الجامعة بالنسبة للطلاب - كل من يتورط في أي أعمال من شأنها إلحاق ضرر جسيم بالعملية التعليمية والنيل من هيبة جامعة الأزهر الشريف وعرقلة أداء رسالتها التعليمية.

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (72) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه النص الآتي:
"ويعاقب بالعزل المنصوص عليه في البندين (4 أو 5) من هذه المادة عضو هيئة التدريس، الذي يرتكب أيًا من المخالفات الآتية:
١- الاشتراك في مظاهرات تعرقل العملية التعليمية، أو تعطل الدراسة، أو تمنع أداء الامتحانات أو تؤثر عليها، أو التحريض أو المساعدة على ذلك.
٢- إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أي أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب.
٣- الإضرار العمدي بالمنشآت الجامعية أو المباني التابعة لها أو ممتلكات الجامعة.
٤- التعامل في الدروس الخصوصية بمقابل أو بغير مقابل.
٥ - كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم، أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو ما يمس نزاهته.

وتسري أحكام هذه المادة على العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عند ارتكابهم المخالفات الواردة بالبنود "1، 2، 3"من هذه المادة.

ثانياً : تضاف إلى القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه مادة جديدة برقم (74) مكرر، نصها الآتي: لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم في ارتكاب أي من المخالفات التالية:
١- ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أيًا منهما للخطر.
٢- إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أي أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب أو التخريب.
٣- إتيان ما يؤدي إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير إلى أي منهما.
٤- تحريض الطلاب على العنف أو استخدام القوة.
ولا يصدر قرار الفصل إلا بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال سبعة أيام من تاريخ الواقعة، ويخطر الطالب بقرار رئيس الجامعة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويكون التظلم من هذا القرار أمام مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (71) من هذا القانون.

ويجوز الطعن على قرار مجلس التأديب أمام دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا.

وأوضح السفير علاء يوسف - المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية - أن هذا القرار بقانون يستهدف إعادة الاستقرار إلى مناخ التعليم والعمل في جامعة الأزهر، حيث يُعاقَب بالعزل من الخدمة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، وبالفصل – بعد تحقيق تجريه الجامعة - بالنسبة للطلاب، كلُ من يتورط في أي أعمال من شأنها إلحاق ضرر جسيم بالعملية التعليمية، والنيل من هيبة جامعة الأزهر الشريف، وعرقلة أداء رسالتها التعليمية.

وكانت المادة المستبدلة "72" فى القانون الأساسي قبل التعديل كالآتي :

العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هى :

1- الانذار

2 - توجيه اللوم.

3 - توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة.

4 - العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.

5 - العزل مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن.

وكل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يلائم صفته كعالم مسلم، أو يتعارض مع حقائق الاسلام، أو يمس دينه ونزاهته يكون جزاؤه العزل.

واعترض الدكتور عبدالله سرور - رئيس نقابة علماء مصر، تحت التأسيس - على هذا التعديل موضحًا أن العادة جرت على أن يُحوَّل اﻷستاذ الجامعي للتحقيق في حالة فعل ما يعتبر منافيًا للمهنة أو اﻷخلاق العامة، وبناء عليه يتخذ مجلس الجامعة العقوبة المناسبة، لكن أن تتركز جميع الصلاحيات في يد رئيس الجامعة، فهذا أمر مرفوض شكلاً وموضوعًا - على حد قوله.

ومن جانب آخر، رفض المتحدث باسم حركة "طلاب ضد الانقلاب" عاصم الشافعي، القرار، مؤكدًا أنه استكمال لسياسة اﻹقصاء الممنهجة التي بدأها النظام مع الطلاب ومن ثم أساتذة، تحت دعوى محاربة العنف والشغب داخل الجامعات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة