السبت، أكتوبر 10، 2015

ننشر قرار وزارة التربية والتعليم لتوزيع درجات الحضور والسلوك خلال العام الدراسى






تفاصيل القرار الوزاري رقم 357 بتاريخ 5 أكتوبر 2015 بشأن ضوابط منح درجات للمواظبة على الحضور والانضباط السلوكي لطلاب الثانوية العامة، والذي نص في مادته الأولى على تخصيص 10 درجات تضاف على مجموع الثانوية العامة منها 7 درجات للحضور و3 درجات للسلوك داخل المدرسة، وفسرت المادة الثانية من القرار كيفية حصول الطالب على هذه الدرجات، بالنسبة لدرجات الحضور، من يحضر من 95% إلى 100% يحصل على سبع درجات، ومن 90- 95% يحصل على ست درجات، من 85% إلى 90% يحصل على خمس درجات.
  وبالنسبة لدرجات الانضباط السلوكي، في حالة عدم ثبوت ارتكاب أي مخالفة من المخالفات الواردة بلائحة الانضباط المدرسي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 149 لسنة 2015 في حق الطالب خلال العام الدراسي يحصل على ثلاث درجات، في حالة ثبوت تكرار ارتكاب الطالب إحدى المخالفات الواردة بالمستوى الأول يحصل على درجتين، في حالة ثبوت ارتكاب الطالب إحدى مخالفات الواردة في المستوى الثاني يحصل على درجة، وفي حالة ثبوت ارتكاب الطالب إحدى المخالفات الواردة بالمستوى الثالث أو فصله بسبب تجاوز نسبة الغياب لا يحصل على أي شئ.



ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه يتم تشكيل لجنة بكل مدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية كل من وكيل شئون الطلاب والأخصائي الاجتماعي وعضو متابعة من الإدارة أو المديرية التعليمية لمنح الطالب الدرجات الخاصة بالمواظبة على الحضور والانضباط السلوكي التي يستحقها كل فصل دراسي، وتعلن النتيجة باللوحة المخصصة لإعلان النتائج بالمدرسة، ويخطر بها ولي الطالب وولي الأمر أو أيهما في موعد غايته أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة، وفي نهاية العام الدراسي يتم احتساب مجموع الدرجات الحاصل عليها في الفصلين الدراسيين.



وطبقا للمادة الرابعة يحق للطالب وولي أمره التظلم من القرار الصادر من اللجنة المدرسية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتيجة إلى لجنة عليا تشكل بالإدارة التعليمية التابع لها المدرسة المقيد بها الطالب، برئاسة مدير عام الإدارة التعليمية وعضوية كل من وكيل الإدارة ومدير الشئون القانونية للبت في التظلم بقرار نهائي مسبب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم التظلم، على أن تصدر قرارات هذه اللجنة وكذلك اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بالأغلبية المطلقة للأعضاء، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي به رئيس اللجنة.


وشدد القرار على المديريات التعليمية، في مادته الخامسة، على إخطار لجان النظام والمراقبة المختصة بدرجات المواظبة على الحضور والانضباط السلوكي الحاصل عليها الطالب خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء الدراسة، وذلك بموجب الكشوف الواردة لها والمعتمدة من اللجان المختصة، وأوضحت المادة السادسة، أن أحكام هذا القرار لا تسري على الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام مراحلة التعليم الثانوي العام من الخارج بنظام المنازل وفصول الخدمات.


وقالت المادة السابعة، إنه يتم تسجيل أسماء الطلاب الغائبين بالدفاتر الرسمية المعدة لذلك، ويتم تسجيل وحفظ هذه البيانات الكترونيا بطريقة تتسم بالدقة والشفافية وتضمن عدم التلاعب فيها، وتكلف كافة أجهزة المتابعة الميدانية والموجهون المختصون بمتابعة تنفيذ هذا القرار بكل دقة، وفي حالة التقصير أو التقاعس يحال المتسبب للمساءلة القانونية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة