الاثنين، ديسمبر 31، 2012

نشر نص مرسوم قانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى والذى يعرض على مجلس الشورى

17_14
أول مشروع قانون مقدم إلى مجلس الشورى، عقب منحه السلطة التشريعية، هو مشروع قانون لتحديد حدين أقصى وأدنى للأجور مقدم من الكتلة البرلمانية لحزب الوسط، يتضمن وضع سقف مالى للحد الأقصى لمجموع دخل أى من العاملين بالدولة لا يزيد على 50 ألف جنيه شهرياً شاملاً كل الحوافز والمكافآت وبدلات الاجتماعات، وحد أدنى للدخل لا يقل عن 1200 جنيه شهرياً.
ووضع مشروع القانون عقوبة لكل من يخالف هذا الأمر تتضمن الحبس والغرامة، ويتضمن 3 مواد كالتالى:  

 المادة الأولى: يستبدل نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى بالنص الآتى: «لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه من المال العام سنوياً أى شخص من العاملين فى الدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أو المعاملين بقوانين خاصة، أو من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة سواء كان شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأى صفة أخرى، على 50 ألف جنيه مصرى شهرياً، وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأى سبب أو حافزاً أو أجراً إضافياً أو بدلاً أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان فى جهة عمله أو أية جهة أخرى، أو أية مبالغ أخرى تحت أى مسمى. ولا يقل الحد الأدنى لدخول العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون عن مبلغ 1200 جنيه». 
وحسب القانون، «لا يسرى حكم الفقرة السابقة على بدلات السفر والانتقال الفعلية المقررة لمهام محددة فى الداخل والخارج، ويعاد النظر من المجلس الأعلى للأجور فى الحد الأدنى بالزيادة كل سنة مالية، كما يعاد النظر من المجلس الأعلى للأجور فى الحد الأقصى للأجور بالزيادة كل 3 سنوات».

المادة الثانية: يضاف إلى المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى مادة جديدة نصها كالآتى: «تنشأ قاعدة بيانات بمجلس الوزراء لحصر ما يتقاضاه العاملون فى الدولة الخاضعون لأحكام هذا القانون من دخول على الوجه الذى تبينه اللائحة التنفيذية التى يصدرها رئيس مجلس الوزراء»، وكل من يخالف أحكام الفقرة السابقة يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، مع رد ما صُرف بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة الثالثة: «ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى من تاريخ نشره».
وقالت المذكرة الإيضاحية للقانون، إن من أبرز الممارسات التى سهلت الاستيلاء على ثروات المجتمع بل وساهمت فى تفكيك بنيته الاقتصادية، هو استئثار النخبة من المحظوظين بدخول مغالى فيها، بدعوى امتلاكهم لخبرات ومعارف نادرة أو حاجة الجهاز الإدارى للدولة لجهودهم فى تطويره والارتقاء به، ووصل الأمر إلى حد صياغة تشريعات تسهل لهم إتمام ممارساتها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة