نشرت الإدارة المركزية للامتحانات الخاصة بقطاع المعاهد الأزهرية نص
القرار الوزارى الخاص بحالات إلغاء الامتحان حيث نص القرار الوزارى رقم 281
لسنة 1971 المعدل بالمادة 48 من قرار وزير الأوقاف وشئون الأزهر رقم 239
لسنة 63 أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا يلغى امتحان الطالب
فى الأحوال الأتية :
تنص المادة الاولى أنه إذا غش فى الامتحان أو حاول الغش أو عاون عليه و إذا أخل بنظام الامتحان ولوائحه أو اعتدى على حرمته أو شوه هدوءه أو فر بورقة الإجابة أو مزقها وإذا ضمن أوراق الإجابة أمرا أو عبارات تعد قذفا أو سبا أو مخالفة للنظام العام والأداب.
ونصت المادة الثانية على أن يكون إلغاء الامتحان فى كل هذه الحالات بقرار مسبب ونهائى من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية .
تنص المادة الاولى أنه إذا غش فى الامتحان أو حاول الغش أو عاون عليه و إذا أخل بنظام الامتحان ولوائحه أو اعتدى على حرمته أو شوه هدوءه أو فر بورقة الإجابة أو مزقها وإذا ضمن أوراق الإجابة أمرا أو عبارات تعد قذفا أو سبا أو مخالفة للنظام العام والأداب.
ونصت المادة الثانية على أن يكون إلغاء الامتحان فى كل هذه الحالات بقرار مسبب ونهائى من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية .
-->
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق