الأحد، يونيو 02، 2013

نشر القرار الوزارى الخاص بحالات إلغاء الامتحان فى المعاهد الأزهرية

نشرت الإدارة المركزية للامتحانات الخاصة بقطاع المعاهد الأزهرية نص القرار الوزارى الخاص بحالات إلغاء الامتحان حيث نص القرار الوزارى رقم 281 لسنة 1971 المعدل بالمادة 48 من قرار وزير الأوقاف وشئون الأزهر رقم 239 لسنة 63 أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا يلغى امتحان الطالب فى الأحوال الأتية :
تنص المادة الاولى أنه إذا غش فى الامتحان أو حاول الغش أو عاون عليه و إذا أخل بنظام الامتحان ولوائحه أو اعتدى على حرمته أو شوه هدوءه أو فر بورقة الإجابة أو مزقها وإذا ضمن أوراق الإجابة أمرا أو عبارات تعد قذفا أو سبا أو مخالفة للنظام العام والأداب.
ونصت المادة الثانية على أن يكون إلغاء الامتحان فى كل هذه الحالات بقرار مسبب ونهائى من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية .
-->

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة