‏إظهار الرسائل ذات التسميات القرار الوزارى. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات القرار الوزارى. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، يوليو 13، 2016

تطبيق قرار وزاري بدرجات السلوك والانضباط داخل المدارس العام القادم 2017



قال بشير حسن، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن العام الدراسي المقبل ٢٠١٦/ ٢٠١٧، يشهد تطبيق قرار وزاري جديد خاص بدرجات السلوك والانضباط داخل المدارس.

 

وأوضح، في تصريحات  أن القرار الجديد يطبق على طلاب الصف الأول الثانوي بدءًا من العام المقبل، ويمنح الطالب ٥ درجات للسلوك والانضباط والالتزام بالحضور، لافتًا إلى أن القرار مرتبط بنظام الغياب الإلكتروني الذي يبدأ تفعيــله على طلاب الصف الأول الثانوى اعتبارًا من العام الدراسي 2017/2016.

وأكد أن تطبيق الغياب الإلكترونى يكون على طلاب الصف الأول الثانوى في العام الدراسى المقبل، ثم طلاب الصف الثاني الثانوي في العام الدراسي الذي يليه، والصف الثالث الثانوي في العام الذي يليهما.

وأضاف أن الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات ستقوم باتخاذ كل الإجراءات التي تكفل تحقيق أكبر قدر ممكن من الدقة والشفافية مستفيدة في ذلك من السلبيات التي قد تكون ظهرت عند تطبيق هذه المنظومة العام الماضي، مشيرًا إلى أنه سيتم تكليف كل أجهزة المتابعة الميدانية والموجهين المختصين بمتابعة تنفيذ الغياب الإلكترونى.

السبت، نوفمبر 08، 2014

قرارا وزاريا بتغيير قيادات هيئة الأبنية التعليمية

أصدر وزير التربية والتعليم ، اليوم السبت، قرارا برقم 505 لسنة 2014، بشأن تغيير لجنة قيادات هيئة الأبنية التعليمية، فيما شكّل لجنة دائمة للوظائف المدنية القيادية بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بعضوية كل من الدكتور محمد يوسف نائب الوزير، والمهندس اللواء محمد فهمي مدير هيئة الابنية التعليمية، والمستشار أشرف سيد إبراهيم المستشار القانوني للوزير والدكتور مجدي محمد أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، إضافة لتشكيل أمانة فنية بعضوية كل من محمد صديق شفيق مدير إدارة بالمكتب الفني للوزير وأشرف على مهنة زهران، بالهيئة العامة للأبنية التعليمية .
تختص اللجنة بالنظر في اختيار لشغل الوظائف المدنية القيادية بالهيئة العامة للأبنية التعليمية "مدير عام والدرجة العليا "ولها أن تستعين بالأجهزة المختصة لاستكمال ما ترى لزومه من بيانات ومعلومات، ويكون نظام وإجراءات العمل بهذة اللجنة على النحو المبين بقانون الوظائف المدنية والقيادية للأجهزة الإدارية بالدولة والقطاع العام واللائحات التنفيذية وتعديلاته.
تجتمع اللجنة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بناء على دعوة من رئيس اللجنة ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور جميع الأعضاء الأصليين أو من ينوب عن كل منهما من الاحتياطين وهما "الدكتور جيهان كمال مدير المركز القومي للبحوث التربويي، والدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، والدكتورة حنان وجيه مساعد وزير التعليم للتطوير والجودة، ويوسف سليمان عبدالله رئيس قطاع الخدمات والأنشطة بالوزارة .

الاثنين، يوليو 07، 2014

قرار وزارى بإلزام المدارس الخاصة والدولية بعدم نقل أى طالب إلا بموافقة ولى الأمر

أصدر وزير التربية والتعليم، الدكتور محمود أبو النصر، القرار رقم 291 بتاريخ 5 يوليو الجاري، لإلزام المدارس الخاصة بأنواعها "عربي ولغات وقومية"، بعدم نقل أي طالب مقيد بها إلا برغبة ولي الأمر.

ووفقا للقرار،   تطبق نفس القواعد على المدارس الدولية التي تدرس مناهج خاصة

الخميس، مايو 22، 2014

ننشر نص القرار الوزارى 234 لسنة 2014 الخاص بمواجهة العنف فى المدارس

نص القرار الوزاري رقم "234" الصادر بتاريخ 20 مايو الجاري، والخاص بمواجهة العنف في المدارس، وضبط سلوك الطلاب داخل المدرسة.
انفراد.. نص القرار الوزاري لمواجهة العنف في المدارس
انفراد.. نص القرار الوزاري لمواجهة العنف في المدارس
انفراد.. نص القرار الوزاري لمواجهة العنف في المدارس
انفراد.. نص القرار الوزاري لمواجهة العنف في المدارس
انفراد.. نص القرار الوزاري لمواجهة العنف في المدارس
انفراد.. نص القرار الوزاري لمواجهة العنف في المدارس
انفراد.. نص القرار الوزاري لمواجهة العنف في المدارس
انفراد.. نص القرار الوزاري لمواجهة العنف في المدارس

الجمعة، ديسمبر 13، 2013

صورة القرار الوزارى 460 الخاص بالتقويم التربوى الشامل المعدل

القرار الوزارى رقم 460 بتاريخ 1/12/2013 الخاص بتعديل القرار الوزارى رقم 313 لسنة 2013 والخاص بتنظيم التقويم التربوى الشامل بمرحلة التعليم الاساسى بمرحلتيها الابتدائية والاعدادية 
المادة الأولى : خاصة تعديل درجات المواد الأساسية التى يختارها المتعلم
المادة الثانية : خاصة بتعديل درجات مواد الأنشطة 
المادة الثالثة : خاصة بتعديل بعض المواد الأساسية
وهذه صورة من القرار الوزارى رقم 460 لسنة 2013 والخاصة بتعديل القرار الوزارى رقم 313 لسنة 2011 الخاصة بالتقويم التربوى الشامل



الأربعاء، نوفمبر 27، 2013

قرار وزارى بتعيين 75 الف معلم مساعد بالتربية والتعليم

انتهت وزارة التربية والتعليم، أمس، من حصر أسماء 75 ألف معلم مساعد يستحق التعيين، على أن تبدأ إجراءات تعيينهم خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعد صدور قرار وزارى بذلك. 


وقال الدكتور طارق الحصرى، مساعد وزير التعليم للتطوير الإدارى، فى تصريحات خاصة لـ"كايرو دار"، إنه قد تم حصر عدد المعلمين المتعاقدين والعاملين بالحصة بالمحافظات، وتم الاتفاق على تثبيت جميع المعلمين المستوفين للشروط والمعايير الواردة بالقانون رقم 155 لسنة 2007، والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، وأهمها: أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة، وأن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب، أو على مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى، وأن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة، واستيفاء اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب.
وأشار إلى أن عدد المستوفين للشروط والمعايير يبلغ نحو 75 ألف معلم، وهو ما يسهم فى حل نحو 90% من مشكلة المعلمين المتعاقدين، والعاملين بالحصة بجميع المحافظات المصرية، لافتا إلى أن الوزارة أعدت برنامجا إلكترونيا لتسهيل إدخال بيانات المعلمين مستحقى التعيين، والتعرف على البيانات الخاطئة منها، وأرسلت نسخا منه للمديريات الـ27 بالمحافظات من أجل الإسراع بإرسال كشوف المعلمين حتى يتثنى للوزارة البدء فى إجراءات تعيينهم بعد أن حصلت على75 ألف وظيفة ممولة من مجلس الوزراء تستخدمهم فى تحسين أوضاع المعلمين لديها. 


وتابع، "إن أهم شرطين من شروط التعيين أن يكون المعلم خريج كلية تربية، أو أن يكون من ذوى المؤهلات العليا، على أن يتم تسوية حالته، بأن يحصل على الدورة التربوية الخاصة بالتربية والتعليم".

الثلاثاء، نوفمبر 26، 2013

القرار الوزارى 449 لتنظيم التعليم الخاص وبناء المدارس الخاصة

أصدر السيد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، القرار الوزارى رقم 449 بتاريخ 23/11/2013 بشأن تنظيم التعليم الخاص، والذى أصبح ميثاقا للتعليم الخاص يعمل به اعتبارًا من العام الدراسى 2014 -2015.


اشتمل القرار على إلغاء القرار 306 لعام1993 وتعديلاته التى بلغت 23 تعديلاً، وتضمن العديد من الحلول لكثير من المشكلات التى كانت تواجه المتقدمين لبناء مدارس خاصة، حيث نص القرار على اختصاص الإدارة التعليمية التابع لها موقع المدرسة المراد البناء عليه بتلقى طلبات التراخيص، واتخاذ القرار بعد العرض على المديرية التعليمية بالمحافظة، ويخطر الطالب بقبول طلبه أو رفضه فى خلال ثلاثين يومًا.


وفى حال قبول الطلب يتقدم طالب الترخيص بالأوراق والمستندات إلى الإدارة التعليمية، والتى تتواصل بدورها مع منطقة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة لدراسة الطلب واعتماد الرسومات ومخاطبة الممثل القانونى للمدرسة فى مدة لا تزيد عن خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب للإدارة.


وتقوم المنطقة باعتماد الموافقة المبدئية من مقر الهيئة الرئيسى بالقاهرة فى مدة لا تزيد عن خمسة عشر يومًا، وتظل موافقة الهيئة سارية لمدة لا تتجاوز أربع سنوات لاستكمال مشروع المدرسة وتسحب الموافقة بعد انتهاء هذه المدة، وبذلك حدد القرار الوزارى مدة شهرين فقط للحصول على الموافقة ببناء مدرسة خاصة بعد ما كان يتم تداول الأوراق لفترات زمنية تتجاوز العام.



كما نص القرار على اختصاص الإدارة التعليمية بإقرار جاهزية المبنى المدرسى من خلال لجنة يتم تشكيلها من مهندس من فرع هيئة الأبنية، وأحد موجهى المواد الدراسية، وموجه مالى وإدارى، وأحد ممثلى المدارس الخاصة بالإدارة التعليمية، وتخطر الإدارة التعليمية الطالب بقرار اللجنة بالموافقة على التشغيل فى حالة توافر كافة الشروط فى خلال خمسة عشر يومًا.



وتصدر المديرية التعليمية الترخيص النهائى بفتح المدرسة بما فى ذلك مدارس التعليم الثانوى بناء على عرض الإدارة التعليمية، ويجوز التشغيل الجزئى للمدرسة حتى نهاية المرحلة المرخص بها من مديرية التربية والتعليم ولمدة لا تجاوز ستة أعوام دراسية، وللجنة التعليم الخاص بالمديرية النظر فى مد هذه المهلة لمدة لا تتجاوز عامين دراسيين.

الأربعاء، نوفمبر 20، 2013

قرار وزارى باعتماد الهيكل الإدارى الجديد لوزارة التربية والتعليم والعمل به رسميا

 اعتمد  الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة،الهيكل الادارى الجديد لوزارة التربية والتعليم  وينتظر صدور قرار وزارى للعمل به رسمياً.

و الهيكل الجديد الذى يعتمد على إعادة هيكلة ديوان عام الوزارة ويتضمن تقليص عدد القطاعات والإدارات المركزية والإدارات العامة، لتشابه بعض الإدارات والقطاعات فى أعمالها، فضلا عن وجود إدارات ليس لها عمل وتتقاضى مرتبات، وبالتالى فدمجها معا سوف يساعد على ترشيد النفقات التى كانت تصرف عليها وهى متفرقة، حيث توجد 7 قطاعات و19 إدارة مركزية و70 إدارة عامة.

وتضمنت إن إعادة الهيكلة تقليص تلك الأعداد لتصبح 3 قطاعات فقط، هى: قطاعات التعليم العام والتعليم الفنى وقطاع الخدمات والأنشطة التربوية، فضلا عن تقليص عدد الإدارات المركزية لتكون 7 إدارات فقط، و22 إدارة عامة، كما سيتم توحيد جميع أجهزة التفتيش والمتابعة والرقابة فى إدارة واحدة.

كما تضمن تقليص عدد العاملين داخل ديوان عام الوزارة بنسبة 40%، بهدف توفير ميزانية الديوان التى تذهب 85% منها لرواتب العاملين، موضحا أن تقليص أعداد العاملين سيتم عن طريق إغلاق باب التعيينات، ومنع التجديد لمن بلغ سن المعاش، وفتح باب الإجازات القانونية بأنواعها لمن يرغب، لكن دون مرتب.

وكان الدكتور طارق الحصرى، مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإدارى، قد كشف  فى وقت سابق، أن الهيكل الجديد تضمن استحداث ثلاث إدارات جديدة تابعة لمكتب الوزير هى إدارة عامة للعلاقات العامة، ومركز للمتابعة وإدارة استقبال الشكاوى التليفونية الـCall centre.

وأشار الحصرى، أن الوزارة عدلت أسماء إدارتين كانتا قد وردتا خطأ فى الهيكل الذى قدمته الوزارة للتنظيم والإدارة وتم تصحيحهما، مشيراً إلى أنه تم استحداث إدارات جديدة أخرى من بينها إدارة للتعليم الفنى، وإدارة للمدارس القومية تتولى تنسيق العمل مع الجمعية العامة للمعاهد القومية، وإدارة عامة للمدارس التجريبية وإدارة عامة للتعليم الفندقى.

وأضاف الحصرى، كما تم استحداث إدارة مركزية للتخطيط

الأحد، أغسطس 25، 2013

نشر القرار الوزارى 272 للمصروفات المدرسية 2014 وإعفاء أبناء الشهداء والأيتام والمرأة المعيلة

صورة من القرار الوزارى رقم 272 بتاريخ الـ15 من أغسطس الجارى بشأن تنظيم المصروفات المدرسية للعام الدراسى المقبل. ويعفى القرار كلا من أبناء شهداء ثورة 25 يناير وأبناء ضحايا وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى،والطلاب يتامى الأب، وغيرالقادرين، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل، ومصابى الثورة من دفع المصروفات المدرسية. 


ويتحمل حساب رعاية اليتامى بالمدرسة والإدارة والمديرية سداد الرسوم المقررة. 


يأتى ذلك بعدما تضرر عدد كبير من الطلاب غير القادرين بسبب عدم قدرتهم سداد المصروفات المدرسية المنصوص عليها فى القانون، فقرر الوزير إعفائهم نهائيا.









الجمعة، أغسطس 09، 2013

ننشر مواد الثانوية العامة الجديدة 2014 وتوزيع الدرجات حسب التعديل الوزارى الأخير لجميع الشعب

 الثانوية العامة الجديدة للعام الدراسى الجديد 2013 / 2014 ننشر لكم تعديل القانون 88 الخاص بتوزيع مواد الثانوية العامة الجديدة وتوزيع الدرجات لكل مادة


 حسب التعديلات الجديدة
1- أصبحت عدد المواد المقررة على الصف الثالث الثانوى 7 مواد لكل شعبة بدلا من 6 مواد
2- اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية اجبارى على كل الشعب الثلاث وتضاف للمجوع الكلى حسب درجات كل مادة الموضحة فى الجدول ادناه.
3- لا توجد مواد اختيارية.
4- التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والاحصاء يدرسها جميع الشعب ولا تضاف للمجموع الكلى.
4- اللغة العربية مخصص لها 70 درجة وفى ورقة واحدة لجميع الشعب
5- اللغة الانجليزية مخصص لها 50 درجة لجميع الشعب
6- اللغة الاجنية الثانية مخصص لها 40 درجة لجميع الشعب
- اجمالى المواد المشتركة ( 70 + 50 + 40 ) = 160 درجة 
 
7- هناك 4 مواد مخصصه لكل شعبة وهى كالتالى :-
- مواد علمى علوم هى الفيزياء والأحياء والجيولوجيا والعلوم البيئية والكيمياء وكل مادة مخصص لها 60 درجة يعنى 4 مواد × 60 درجة = 240 درجة يضاف لها المواد المشتركة 160 درجة اذن الاجمالى 400 درجة

- مواد علمى رياضيات هى الفيزياء والكيمياء والرياضة التطبيقية والرياضة البحتة وكل مادة مخصص لها 60 درجة يعنى 4 مواد × 60 درجة = 240 درجة يضاف لها المواد المشتركة 160 درجة اذن الاجمالى 400 درجة

- مواد أدبى هى التاريخ والجغرافيا والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع وكل مادة مخصص لها 60 درجة يعنى 4 مواد × 60 درجة = 240 درجة يضاف لها المواد المشتركة 160 درجة اذن الاجمالى 400 درجة

الاثنين، يونيو 24، 2013

ننشر نص القرار الوزارى بشأن "تدوير" استرداد الكتب الدراسية وشروط الإعفاء من المصروفات


أصدر الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم قرارا وزاريا خاصة باسترداد الكتب المدرسية من الطلاب لتدويرها.
ينص القرار علي أنه يتم استرداد الكتب المدرسية في نهاية كل عام دراسي من الطلاب الناجحين وذلك علي النحو التالي: في الحلقة الابتدائية من الصف الثالث إلي الصف السادس. وفي الحلقة الاعدادية من الصف الاول إلي الصف الثالث. وفي مرحلة التعليم الثانوي من الصف الاول إلي الصف الثالث. وفي مرحلة التعليم الثانوي الفني من الصف الاول إلي الصف الثالث أو الصف الخامس.
ونص القرار علي انه يشترط ان يقوم الطالب بتسليم كتب العام الدراسي في نهاية كل عام دراسي في حالة جيدة تصلح للاستخدام للسنوات القادمة. ويتم إعفاء الطالب من 50% كحد أقصي من قيمة المصروفات المدرسية المحددة بالقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن في العام التالي.
ويتم تشكيل لجنة بكل مدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية رئيس مجلس الامناء والآباء والمعلمين بالمدرسة ووكيل المدرسة وأقدم المعلمين للاشراف علي عملية استلام الكتب وفرزها. وتحديد الصالح منها للاستخدام ووضع خطة تدوير الكتب والتخفيض المستحق للطلاب.
وتمت الاشارة إلي انه سوف يعمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2013/.2014
-->

الخميس، يونيو 13، 2013

قرار وزير التعليم :صرف مكافأة الامتحانات للعاملين بالمديريات التعليمية على المرتب الأساسي في 1/5



وافق الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم على صرف مكافأة الامتحانات للعاملين بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات على أساس المرتب الأساسي للعاملين في 1/5/2013، كديوان عام الوزارة سواء بسواء.
صرح الدكتور عبد العزيز مكي مستشار الوزير للمتابعة المالية أنه في ضوء ضم العلاوة المقررة بموجب القانون رقم 114 لعام 2008 إلى المرتب الأساسي في 1/5/2013، وحيث أن مناط الإستحقاق هو صرف المكافأة بنهاية شهر مايو، وبالتالي يكون المرتب الواجب الصرف على أساسه المكافأة هو ذات المرتب المستحق عند الصرف حتى 30/6 من العام المالي الحالي، أي أساسي المرتب في 1/5/2013. 
المصدر
-->

الأحد، يونيو 02، 2013

نشر القرار الوزارى الخاص بحالات إلغاء الامتحان فى المعاهد الأزهرية

نشرت الإدارة المركزية للامتحانات الخاصة بقطاع المعاهد الأزهرية نص القرار الوزارى الخاص بحالات إلغاء الامتحان حيث نص القرار الوزارى رقم 281 لسنة 1971 المعدل بالمادة 48 من قرار وزير الأوقاف وشئون الأزهر رقم 239 لسنة 63 أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا يلغى امتحان الطالب فى الأحوال الأتية :
تنص المادة الاولى أنه إذا غش فى الامتحان أو حاول الغش أو عاون عليه و إذا أخل بنظام الامتحان ولوائحه أو اعتدى على حرمته أو شوه هدوءه أو فر بورقة الإجابة أو مزقها وإذا ضمن أوراق الإجابة أمرا أو عبارات تعد قذفا أو سبا أو مخالفة للنظام العام والأداب.
ونصت المادة الثانية على أن يكون إلغاء الامتحان فى كل هذه الحالات بقرار مسبب ونهائى من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية .
-->

السبت، مايو 18، 2013

نشر قرار إجراءات التقدم لامتحان الثانوية العامة2013 وقائمة الممنوعات فى الامتحان

تطبيقاً لأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 233 لسنة 1988 ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢ ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٩٤ ، ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ " ١٦٠ " ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٩٧ ، ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ " ٢٠ " ﻟـﺴﻨﺔ ٢٠١٢
ﻭﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ " ٨٧ " ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٢ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻟﻪ ،
 ﻴﺠﺭﻯ ﺍﻤﺘﺤـﺎﻥ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺇﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٢٠١٣ ﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺭﺍﺴﺒﻰ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ جاءت التعليمات العامة بشأن إجراءات التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لطلاب المرحلة الثانية وراسبى المرحلة الأولى لعام 2013 كالتالى

أن تكون ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ هى ﻟﻐـﺔ ﺃﺴـﺌﻠﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤـﺎﻥ ﻭﺍﻹﺠﺎﺒـﺔ فى ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﻋـﺩﺍ ﺍﻟﻠﻐـﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ ،ﺃﻤﺎ ﻁﻠﺒﺔ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﻡ ﻓﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﻡ - إذا ﺭﻏﺒﻭﺍ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ - ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ. ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺩﺭﺴﻭﻨﻬﺎ ( ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ـ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ـ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ) ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻫﻰ :
ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ـ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ـ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ(١) ـ ﺍﻟﺠﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ـ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ـ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ (٢) ـ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ـﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ـ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻕ. 

أما ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ( ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻓﻰ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻹﺤﺼـﺎﺀ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰﺍﻟﺘﻰ ﻴﺩﺭﺴﻬﺎ ) ، ﺃﻤﺎ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﺴﻭﻑ ﻴﺅﺩﻯ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ. 

وأضاف القرار أن ﻋﻠﻰ ﻜل ﻁﺎﻟﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﻀﺭ ﻤﻌﻪ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻼﻤﺘﺤﺎﻥ ﻓﻰ ﻜل ﻤﺎﺩﺓ ﻜﺎﻟﻤـﺴـﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﻠـﻡ ﺍﻟﺭﺼـﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﻤﺤـﺎﺓ ﻭﺍﻟﻔﺭﺠﺎﺭ ﺃﻤﺎ ﻜﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻓﺘﻌﺩﻫﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ٠
وﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﺴﺒﺔ ﻏﻴﺭ المبرمجة ﻓﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ .

وﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﻀﺭ ﻤﻌﻪ كتب ﺃﻭ ﻜﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺒﻴـﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻤﻜﺘﻭﺒـﺔ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﺫﻟـﻙ ﻤــﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺃﻯ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻤﺘﺤﺎﻨﻪ .
أشار القرار إلى ﺤﻅﺭ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ من الحضور وﻤﻌﻪ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭل ﺃﻭ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺃﺨﺭﻯ . 

و ﺘﺭﺘﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺍﻟﺯﻯ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﻠﺠﺎﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ـ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﻬل ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻥ . 

بالإضافة الى عدم السماح للطلاب المقيدين ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﻓﺼﻭل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻓﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻁﻠﺒﺔ ﻤﺩﺭﺴﺘﻬﻡ ﻭﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠـﻰ ﺃﻯ ﻁﺎﻟـﺏ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤـﺎﻥ ﻓـﻰ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻠﺠـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻟـﻪ ﺒﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺠﻠﻭﺱ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻁﺎﻟﺏ . 

وعدم السماح ﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﻠﺠـﺎﻥ ﺒـﺄﻯ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻭﻓﻭﺍ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﻥ ﺍﻵﺘﻴﻴﻥ :
الأول ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻗﺩ ﻨﺠﺢ ﻓﻰ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻯ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻤـﺎﻡ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ، والثانى ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻤﻘﻴﻤﺎ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺤل ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺜﺒﺕ ﻓﻰ ﺒﻁﺎﻗﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺒﻁﺎﻗـﺔ ﻭﻟـﻰ ﺃﻤـﺭﻩ
ﺃﻭ ﻴﻌﻤل ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺘﻘل ﻤﺩﺓ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻥ ﺴﻨﺔ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻤﻪ . 
 
وأضاف القرار بأنه يسمح ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﻜﻔﻭﻓﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﻘﺩﻡ ﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺼﺭﻴﻥ ﺒﻤﺭﺍﻓﻕ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﻬﻡ ﻓﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.

وكل ﻤﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﻟﻼﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻥ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻗﺩﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺜﺒﺕ ﺃﺤﻘﻴﺘﻪ ﻓﻰ ﺩﺨﻭل ﺍﻻﻤﺘﺤـﺎﻥ ﻭﻟﻡ ﺘﺼﻠﻪ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺒﺭﻗﻡ جلوسه ﻭﺍﻟﻤﺩﻭﻥ ﺒﻬـﺎ ﻤﻘـﺭ ﻟﺠﻨﺘـﻪ ﻭﻤﻌﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﻗـﺩﻤﻬﺎ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﺒﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻭﻀﺤﺎ ﺍﺴﻤﻪ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻬﺎ ﻭﻋﻨﻭﺍﻨـﻪ بالكامل ﻭﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﻤﻭﻋﺩ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗـل ــ ﻭﻴﻼﺤـﻅ ﺃﻥ ﺼـﻭﺭ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺭﺠﺎﺕ ﻻ ﺘﺭﺩ ﻤﻊ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﻠﻭﺱ ، ﻭﻴﺠﺏ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺒﺎﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻟﻼﻤﺘﺤﺎﻥ. 

ونص القرار على أن ﺘﻘﻭﻡ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ الإجراءات التالية
ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻜﺸﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺩﺍﺓ.
وتعد ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ (ﻤﻥ ﺍﺼل ﻭﺼﻭﺭﺓ) ﻋﻥ ﻜل ﻟﺠﻨﺔ ﺴـﻴﺭ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ـ ﻭﻴـﺴﻠﻡ ﺍﻷﺼـل ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﻟﺠﻨﺔ ﺴﻴﺭ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺘﺤﻔﻅ ﺼﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﻨﻭﻋﻴﺎﺘﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻰ ﻜﺸﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺩﺍﺓ . 

بالإضافة إلى إعداد ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻜﺸﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺩ ( ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﺫﻟﻙ ) ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﻴﻥﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ( ﻤﻨﺎﺯل ) ﺒﺎﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻭﻀﺤﺎ ﺒﻬﺎ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺠﻠـﻭﺱ ﻤﻥ ﺃﺼـل ﻭﺼـﻭﺭﺓ ﺘﺭﺴـل ﺇﻟـﻰ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻼﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻓﻰ ﻤﻭﻋﺩ ﻏﺎﻴﺘﻪ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺸﻬﺭ ﺃﺒﺭﻴل ﻭﺫﻟﻙ ﺘﻨﻔﻴﺫﺍ ﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﺭﺒﻰ ﺭﻗﻡ١٢٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨١ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﻜﺸﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺩ . 

ويعد ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻜﺸﻭﻓﺎ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩﻤﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺃﺤﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺇﺭﺴﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺭﺠﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻟﻼﻤﺘﺤﺎﻥ
-->

المشاركات الشائعة