أرسل الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم
فى الحكومة الانقلابية كتابا دوريا إلى المديريات التعليمية يشدد فيه على ضرورة التزام المدارس
الخاصة بأحكام القانون (139) لسنة 1981 وبالقرار الوزاري 306 لسنة 1993،
وضرورة إعلان المدرسة ببيان المصروفات في مكان ظاهر بها قبل بداية العام
الدراسي بوقت كاف وبطريقة واضحة وذلك في إطار حرص الوزارة على متابعة
التزام المدارس الخاصة بالمديريات التعليمية بالقرارات الوزارية المنظمة
للمصروفات الدراسية .
وأكد في الكتاب الدوري ، على اعتبار تحصيل أي مصروفات أو رسوم مدرسية أو اشتراكات بالزيادة مخالفة لأحكام القانون ويتخذ في هذه الحالة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن ضد المدرسة المخالفة ويطبق عليها أحكام القانون 139 لسنة 1981 من المادة 61 التي تنص على وضع المدرسة التي ثبتت مخالفتها تحت الإشراف المالي والإداري ، وتتولى المديرية في هذه الحالة إدارتها حتى تزول المخالفة.
وفي نفس السياق ، أرسل الوزير كتابا دوريا آخر إلى المديريات التعليمية بشأن المصروفات الدراسية للمدارس التي تدرس مناهج خاصة "الدولية" نظرا لكثرة الشكاوى التي وردت بشأن الزيادة غير المبررة للمصروفات الدراسية لهذه المدارس .
وتم التنبيه في الكتاب المشار إليه على ضرورة التزام هذه المدارس بالقرار الوزاري رقم 235 لسنة 2011 بشأن شروط ترخيص وتنظيم العمل بالمدارس التي تطبق مناهج خاصة حيث نصت المادة الرابعة من هذا القرار على "عدم زيادة المصروفات الدراسية ومقابل الخدمات الإضافية وأي مصروفات أخرى طوال مدة الدراسة بالنسبة للطلاب غير المستجدين إلا بما لا يتجاوز معدل التضخم المعلن من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أو 7% سنويا أيهما أقل، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها القرار المشار إليه في مادته الخامسة والمتمثلة في وضع المدرسة بعد إنذارها تحت الإشراف المالي والإداري ، ومنع المدرسة من قبول طلاب جدد، وإلغاء الترخيص الصادر للمدرسة بصفة نهائية.
وأكد في الكتاب الدوري ، على اعتبار تحصيل أي مصروفات أو رسوم مدرسية أو اشتراكات بالزيادة مخالفة لأحكام القانون ويتخذ في هذه الحالة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن ضد المدرسة المخالفة ويطبق عليها أحكام القانون 139 لسنة 1981 من المادة 61 التي تنص على وضع المدرسة التي ثبتت مخالفتها تحت الإشراف المالي والإداري ، وتتولى المديرية في هذه الحالة إدارتها حتى تزول المخالفة.
وفي نفس السياق ، أرسل الوزير كتابا دوريا آخر إلى المديريات التعليمية بشأن المصروفات الدراسية للمدارس التي تدرس مناهج خاصة "الدولية" نظرا لكثرة الشكاوى التي وردت بشأن الزيادة غير المبررة للمصروفات الدراسية لهذه المدارس .
وتم التنبيه في الكتاب المشار إليه على ضرورة التزام هذه المدارس بالقرار الوزاري رقم 235 لسنة 2011 بشأن شروط ترخيص وتنظيم العمل بالمدارس التي تطبق مناهج خاصة حيث نصت المادة الرابعة من هذا القرار على "عدم زيادة المصروفات الدراسية ومقابل الخدمات الإضافية وأي مصروفات أخرى طوال مدة الدراسة بالنسبة للطلاب غير المستجدين إلا بما لا يتجاوز معدل التضخم المعلن من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أو 7% سنويا أيهما أقل، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها القرار المشار إليه في مادته الخامسة والمتمثلة في وضع المدرسة بعد إنذارها تحت الإشراف المالي والإداري ، ومنع المدرسة من قبول طلاب جدد، وإلغاء الترخيص الصادر للمدرسة بصفة نهائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق