الثلاثاء، أغسطس 20، 2013

علاوة 10 % من المرتب الأساسى لكل العاملين بمؤسسات الدولة

أصدر عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قراراً جمهورياً رقم 78 لسنة 2013 يقضي بمنح العاملين بمؤسسات الدولة المختلفة علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من المرتب الأساسي اعتبارًا من أول يوليو 2013. وحدد القرار مفهوم العاملين بالدولة بأنهم كل العاملين داخل مصر الدائمون والمؤقتون بمكأفآت بالوحدات المحلية أو بالهيئات العامة أو الأشخاص الاعتباريين، أو بشركات القطاع العام، بالإضافة إلى ذي المناصب العامة والرباط الثابت"، هذا ولا يجوز الربط بين العلاوة وبين الزيادة المقررة أول يوليو 2013.

وأورد القرار أن العلاوة المقررة تضم إلي الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو 2018 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته ومنصبه ، مضيفا أنه لا يترتب علي الضم حرمان العامل من الحصول علي العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها في القوانين واللوائح.
وأوضح القرار عدم جواز خضوع العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص على الضرائب والرسوم اعتبارًا من أول يوليو 2013 بما لا يتجاوز الـ10 % من أجر العامل الأساسي في 30-6-2013، مع مراعاة ألا يسري هذا الإعفاء علي ما يحصل عليه العامل من مكافآت ومزايا أو غيرها تترتب علي ضم العلاوة الخاصة إلي الأجور الأساسية.


أصدر عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت فى الحكومة الانقلابية ، قراراً جمهورياً رقم 78 لسنة 2013 يقضي بمنح العاملين بمؤسسات الدولة المختلفة علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من المرتب الأساسي اعتبارًا من أول يوليو 2013. 


وحدد القرار مفهوم العاملين بالدولة بأنهم كل العاملين داخل مصر الدائمون والمؤقتون بمكأفآت بالوحدات المحلية أو بالهيئات العامة أو الأشخاص الاعتباريين، أو بشركات القطاع العام، بالإضافة إلى ذي المناصب العامة والرباط الثابت"، هذا ولا يجوز الربط بين العلاوة وبين الزيادة المقررة أول يوليو 2013.

وأورد القرار أن العلاوة المقررة تضم إلي الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو 2018 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته ومنصبه ، مضيفا أنه لا يترتب علي الضم حرمان العامل من الحصول علي العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها في القوانين واللوائح.

وأوضح القرار عدم جواز خضوع العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص على الضرائب والرسوم اعتبارًا من أول يوليو 2013 بما لا يتجاوز الـ10 % من أجر العامل الأساسي في 30-6-2013، مع مراعاة ألا يسري هذا الإعفاء علي ما يحصل عليه العامل من مكافآت ومزايا أو غيرها تترتب علي ضم العلاوة الخاصة إلي الأجور الأساسية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة