ينص القرار الوزارى رقم 114 لسنة 2013
والخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه على أن الامتحان يلغى
ويحرم منه الطالب فى حالات ست وهى: الغش أو محاولة الغش أو المساعدة عليه
بأى وسيلة أثناء الامتحان، أو فى حالة إخفاء كراسة الإجابة الخاصة بالطالب
أو الهروب بها، أو القيام بأى عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان داخل
اللجنة أو خارجها، أو فى حالة الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين
بأعمال الامتحانات أو معاونيهم داخل أو خارج اللجنة.
-->
كذلك يحرم الطالب من الامتحان فى حالة السماح لغيره بأداء الامتحان بدلا منه بالمخالفة للضوابط المقررة فى هذا الشأن، وكذلك فى حالة استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه، أو الأقلام السحرية، أو النظارات المصورة أو أى وسائل تكنولوجية أخرى تؤدى إلى الغش أو تساعد عليه داخل لجان الامتحانات.
ويلغى امتحان الطالب فى المادة التى يمتحن فيها فقط فى حالة إتيانه أى فعل من الأفعال الآتية، وهى: تمزيق الطالب لورقة إجابته أو نزع إحدى أوراقها، أو تضمين ورقة الإجابة ما يساعد على التعرف على صاحبها، أو حيازة الهاتف المحمول وأى من الأدوات التكنولوجية التى تساعد على الغش.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق