الخميس، يوليو 17، 2014

التعليم - ألغاء شرط الحصول على شهادة ICDL من إعلان الوظائف واستبداله ببرنامج تدريبى


 أصدرت وزارة التربية والتعليم كتاباً دورياً جديداً بتاريخ 2014/7/10 بشأن شروط وإجراءات التعاقد لشغل وظائف التعليم (معلم ـ أخصائي) مساعد، يتم بمقتضاه إلغاء الكتاب الدوري السابق الخاص بنفس الموضوع والذي صدر في 2014/6/4، بمقتضى الكتاب الدوري المشار إليه، لم يتم الاعلان حتى الان عن التخصصات الرسمية لمسابقة التربية التعليم 2014 ولكن سيتم الاعلان عنها فى منشور الوظائف المعلن فى منتصف يوليو باذن الله تعالى






 الا ان الدكتور محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم اكد بان الوزارة في حاجة ماسة الى تخصصات مختلفة من اجل سد العجز فى المدارس، حيث اكد بان الوزارة تستقبل بدء تشغيل عدد 1170 مدرسة جديدة مع بداية العام الدراسي المقبل 2014 /2015 بالاضافة الى تشغيل عدد 1330 مدرسة اخرى ، سيتم دخولهم الخدمة مع بداية الفصل الدراسي الثاني من نفس العام الدراسي وتسهيلا على الراغبين في الالتحاق بهذة الوظائف فقد ألغت الوزارة شرط الحصول على شهادة ICDL ، وستكون ايضا فى القطاعات واستبدالها بشرط الحصول على برنامج تدريبى – 12 يوليو 2014 ، وهناك قطاعات اخرى مختلفة سيتم الاعلان عنها فى منشور اعلان الوظائف  يتعين على جميع المديريات التعليمية الالتزام بما يلى:

حظر التعاقد على وظائف المعلمين بغير الطريق الذى حدده القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 و منع أى تعاقدات بالأجر أو بالحصة.

2- يجب قبل الإعلان عن طلب التعاقد مع (معلمين / أخصائيين ) مساعدين أن يتم التنسيق بين موجهي العموم للمواد والأنشطة والتناسيق المختلفة للوقوف على العجز الفعلي قبل الإعلان عن وظائف التعليم.

3- يتعين التعاقد على وظيفة (معلم – أخصائي) مساعد وفقا للمؤهل الدراسي الذى يتفق مع الوظيفة المطلوب شغلها فى ضوء بطاقة الوصف الوظيفي لكل وظيفة.

4- عدم جواز تغيير المسمى الوظيفي على وظيفة معلم أو أخصائي مساعد إلا بعد الرجوع إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين لمراجعة شروط التغيير من ناحية صلاحية المؤهل الدراسي لتغيير مادة التخصص والمرحلة التعليمية، وطبقا لمعدلات العجز والزيادة بكل تخصص على مستوى المديرية التعليمية مع مراعاة تطبيق القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 .

5- عدم جواز الموافقة على نقل المتعاقدين على وظيفة (المعلم / الأخصائي ) المساعد (خارج المديرية) إلا بعد التثبيت بثلاث سنوات، ويمكن نقله بين إدارات المديرية المسكن عليها على حسب العجز والزيادة بموافقة السلطة المختصة.

6- عدم جواز الموافقة على منح المتعاقدين على وظيفة (معلم – أخصائي) مساعد إجازات خاصة إلا بعد التثبيت على وظيفة معلم / أخصائي لتعارض ذلك مع أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، إلا إجازة الوضع لمدة 3 أشهر طبقا للقانون رقم 2 لسنة 1996.



7- مراجعة ملفات المتقدمين للوظائف المعلن عنها بمعرفة لجنة مشكلة من (التوجيه المالي و الإداري وشئون العاملين والشئون القانونية وتنسيق المرحلة بالمديرية) للتأكد من استيفاء الملفات وشروط إجراءات التعاقد.



8- قصر التعاقد على خريجي كليات التربية ولغير التربويين من الحاصلين على دبلوم تربوى.



9- قصر التعاقد على خريجي كليات التربية (تعليم أساسي) للمرحلة الابتدائية.



10- قصر التعاقد لوظيفة أخصائي اجتماعي على خريج كليات الخدمة الاجتماعية، كليات الآداب قسم اجتماع والمعاهد العليا للخدمة الاجتماعية.



11- اشتراط الحصول على شهادة لبرنامج تدريبي معتمد من المجلس الأعلى للجامعات، والذى يكسب المعلم المهارات الأساسية التى تنمى مهارته فى التعامل مع نظام تشغيل الحاسب الآلي (windows) وتطبيقات برنامج (office)عند التعاقد، على أن تعتمد هذه الشهادة من مركز التطوير التكنولوجي بالديوان، وفى حالة حصول المعلم على الشهادة من مركز اختبارات غير تابع لوزارة التربية والتعليم، يشترط اجتيازه لاختبار يتم من خلال مركز اختبارات التطوير التكنولوجي التابع له المعلم، وإخطار إدارة التطوير التكنولوجي بالديوان بنتيجة الاختبار قبل الاعتماد، وذلك للتحقق من مدى اكتسابه للمهارات المطلوبة.



شرح للمادة 11 وما هو البرنامج التدريبي



12- انتهت فترة تأجيل الحصول على شهادة (ICDL) بتاريخ 2013/8/8 وللمرة الأخيرة لمن صدر له قرار تعيين من المعلمين المساعدين، ولم يسلم هذه الشهادة أو أى شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، والسابق ذكرها فى بند 11 من هذا الكتاب الدوري، مع استيفاء الملف، وتلتزم المديريات التعليمية باستلام الشهادة وتحويل من لم يتقدم بها إلى المساءلة القانونية.



13- ضرورة خضوع (المعلم /الأخصائي ) المساعد لمقابلة شخصية عن طريق لجنة مشكلة بالمديريات، وذلك حرصا على توافر شروط اللياقة البدنية والطلاقة اللفظية والصحة النفسية فى (المعلم /الأخصائي ) المساعد، واعتبارها شرطا من شروط صلاحية مزاولة المهنة، إضافة لباقي الشروط المقررة قانونا أو الشروط التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين مع الأخذ فى الاعتبار نسبة 5% المخصصة لذوى الإعاقة.



14- على جميع الجهات المعنية العمل على تنفيذ ما جاء بهذا الكتاب و إلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية من قبل الجهات المختصة ضد من يخالف التعليمات الواردة بهذا الكتاب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة