الأربعاء، فبراير 27، 2013

منشور الاجازات الإعتيادية للمعلمين

منشور عام 
***************
صدر قرار رئيس الجمهورية الصادر في نوفمبر لسنة 2012 بالقانون 93 لسنة

2012 بتعديل بعض احكام القانون رقم 155 لسنة 2007 الصادر بتعديل القانون رقم

139 لسنة 1981 بشأن التعليم .... وفيم يتختص بالترخيص لشاغلي الوظائف

المنصوص عليها من العاملين بالمدارس بإجازة اعتيادية اثناء العطلة الصيفية :


1 - المعلم المساعد والمعلم والمعلم الأول (  ثلاثون يومــــاً).
2- المعلم الأول ( أ )  ( خمسة وثلاثون يومـــــــاً) .
3- المعلم الخبير ( أربعون يومـــاً ) .
4- كبير المعلمين ( خمسة وأربعون يومـــاً ) .

وأستثناءً من ذلك يجوز الحصول على الإجازة الإعتيادية أثناء العام الدراسى
وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل .
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى أجازتة الإعتيادية
ستويا ًعلى الأقل ، فإذا لم يحصل عليها لمصلحة العمل التى تقدرها السلطة
المختصة استحق المقابل النقدى عنها .

هناك تعليقان (2):

  1. مدرسه فاطمه عنان اداره القاهره الجديده لم تعترف بهذه القوانين

    ردحذف
  2. يجب نزول نشره بهذه القوانين فى جميع مدارس الجمهوريه

    ردحذف

المشاركات الشائعة