الأحد، سبتمبر 09، 2012

وزارة التربية والتعليم تصدر قرارا بتحديد الرسوم المحصلة من طلاب المدارس



أصدر د. إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم قرارا وزاريا بشأن تحديد الرسوم والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية المحصلة من طلبة وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم للعام الدراسى 2012/2013.
ونص القرار الوزارى على أن تحصل من طلبة وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات التى تؤدى إليهم وأثمان أدلة التقويم التى يرغبون فى شرائها، ولا يجوز تحصيل أى نوع آخر من الرسوم.
كما نص القرار على جواز تقسيط الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والاختيارية للتلاميذ بجميع المراحل لمن يرغب فى ذلك، بحيث يسدد القسط الأول فى موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر، ويسدد القسط الثانى فى موعد أقصاه أسبوعين من بدء الفصل الدراسى الثانى.
ونص القرار الوزارى على إعفاء الفئات التالية من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية : أبناء شهداء ثورة 25 يناير، أبناء شهداء ضحايا الإرهاب، أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى من تلاميذ المدارس الحكومية بجميع مراحلها، الطلاب يتامى الأب، أبناء المرأة المعيلة والمطلقة وأبناء المكفوفين غير القادرين.

هناك تعليقان (2):

  1. بارك الله فيك ياسياده الوزير

    ردحذف
  2. من فضلك هل يوجد قرار وزاري بمنع رد المصروفات الدراسية لطالب التحق بالدبلومة الأمريكية بعد بدء الدراسة بشهر وبعد اسبوعين اكتشف أن المدرسة ما هي اللي نادي ولا تعليم والدليل قبول تحويله من مدرسة اللغات لمدرسة الدبلومة بعد مرور شهر من الدراسة
    والمدرسة ترفض رد القسط الأول للطالب لرغبته في العودة لمدرسة اللغات
    فهل فعلا يوجد قرار وزاري يمنع رد المصروفات للطالب

    ردحذف

المشاركات الشائعة